محمد بن مسعود العياشي
234
تفسير العياشي
87 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال : هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل . ( 1 ) 88 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة قال قول الله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى اجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : قلت : جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت [ أرأيت ] ان أراد ان يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال : لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت ، قال : يزيدها بعد ما يمضى الأجل ( 2 ) 89 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله يقول : " فانكحوهن باذن أهلهن " ( 3 ) 90 - وقال محمد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال : نعم اما تقرء قول الله : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله : " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة ( 4 ) . 91 - عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير اذن أهلها ؟ قال : هو زنا ، ان الله يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23 . البحار ج 23 : 73 و 76 البرهان ج 1 : 361 . ( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23 . البحار ج 23 : 73 و 76 البرهان ج 1 : 361 . ( 3 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362 . ( 4 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362 . ( 5 ) الصافي ج 1 : 348 . البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362