محمد بن مسعود العياشي
224
تفسير العياشي
قال : في درهمين ( 1 ) . 41 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل اكل مال اليتيم هل له توبة قال : يرد به أهله ( 2 ) قال : ذلك بان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( 3 ) " 42 - عن أحمد بن محمد قال : سألت أبى الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله : " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية ؟ قال : لا ولكن ينبغي له الا يأكل إلا بقصد ولا يسرف قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده إليهم ( 4 ) 43 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه ، قال : قلنا له قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ؟ قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم ( 5 ) . 44 - عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أكل مال اليتيم ؟ فقال هو كما قال الله : " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " قال هو من غير أن اسئله : من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ( 6 ) .
--> ( 1 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 346 . الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 72 وقال المحدث الحر العاملي ( ره ) هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر أو تحديد لما يوجب النار ويكون من الكبائر فلعل ما دونه من الصغائر . ( 2 ) وفى نسخة " يرده إلى أهله " . ( 3 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347 . الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72 . ( 4 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347 . الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72 . ( 5 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347 ( 6 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347