محمد بن مسعود العياشي

220

تفسير العياشي

20 - عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به ( 1 ) 21 - عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد ان حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ليس باهل ان يزوج إذا خطب وان يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانه فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه ان يأجره الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله : انى أردت ان استبضع فلانا بضاعة ( 2 ) إلى اليمن ، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أردت ان استبضع فلانا فقال لي : اما علمت أنه يشرب الخمر فقلت : قد بلغني عن المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال : صدقهم لان الله يقول [ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ثم قال : انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله ان يأجرك ولا يخلف على ، فقلت : ولم ؟ قال : لان الله تعالى يقول ] " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ان العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ( 3 ) فكان ولده واخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس ، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير ( 4 ) 22 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من يشرب المسكر فهو سفيه ( 5 ) 23 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم ( 6 )

--> ( 1 ) البحار ج 23 : 349 . البرهان ج 1 : 341 . ( 2 ) استبضع الرجل الشئ : جعله له بضاعة وهي من المال ما أعد للتجارة . ( 3 ) السربال : القميص أو كل ما يلبس . ( 4 ) البحار ج 23 : 39 - 40 . البرهان ج 1 : 342 . ( 5 ) البحار ج 23 : 39 - 40 . البرهان ج 1 : 342 . ( 6 ) البحار ج 23 : وج 15 ( ج 4 ) : 20 البرهان ج 1 : 343 . الصافي ج 1 : 332