محمد بن مسعود العياشي

126

تفسير العياشي

تجيز هذا ؟ ( 1 ) 409 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله ( 2 ) 410 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " الا أن يعفون " قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره ( 3 ) 411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله ( 4 ) 412 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت ان قالت : لا أجيزها ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا ( 5 ) 413 - عن بعض بنى عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال : ينيله ( 6 ) من الربح شيئا ان الله يقول : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ( 7 ) 414 - عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يأتي على

--> ( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البرهان ج 1 : 230 . البحار ج 23 : 83 . ( 2 ) البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 220 . ( 3 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 230 . ( 4 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 230 . ( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 230 . ( 6 ) وفى بعض النسخ كنسخة البرهان " يقبله " بدل " ينيله " . ( 7 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 117 . البرهان ج 1 : 230 .