محمد بن مسعود العياشي
120
تفسير العياشي
راجعها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عنه ( 1 ) . 379 - عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : مكتوب في التورية من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا ، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله ، ومن اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه ، ومن قرء القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لم يستشر يندم والفقر الموت الأكبر ( 2 ) . 380 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم ( 3 ) فالأب أحق من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، الا ان ذلك أخير ( أجبر - أجير خ ل ) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ( 4 ) . 381 - عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال : الجماع ( 5 ) . 382 - عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى ( 6 ) ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى ، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل ( 7 )
--> ( 1 ) البحار ج 23 : 130 . البرهان ج 1 : 224 . ( 2 ) البرهان ج 1 : 224 . ( 3 ) فطم الولد : فصله عن الرضاع . ( 4 ) البرهان ج 1 : 225 . البحار ج 23 : 132 ( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب أحكام الأولاد باب 69 . البرهان ج 1 : 225 . ( 6 ) وفى رواية الكليني " انى أخاف ان احمل فاقتل ولدى " ( 7 ) البرهان ج 1 : 225 .