النسائي

301

سنن النسائي

بيع المغانم قبل أن تقسم أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع بيع المشاع أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه التسهيل في ترك الشهاد على البيع أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من