النسائي
270
سنن النسائي
لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقو ل قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام بيع الزرع بالطعام أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثم حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله . حدثنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم بيع السنبل حتى يبيض أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله