النسائي

249

سنن النسائي

عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع . أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر . أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للاخر اختر . أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر . أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه