النسائي

225

سنن النسائي

باب إباحة الذبح بالمروة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل . أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد ابن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها إباحة الذبح بالعود أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل . أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء