النسائي
184
سنن النسائي
أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك الامر بقتل الكلاب أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني ابن السباق قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير . أخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها . أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية . أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه