العلامة الحلي

49

نهاية الإحكام

ويستحب الجهر بالقراءة في الجمعة إجماعا ، وفي الظهر يومها قولان ، الاستحباب مطلقا ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ( 1 ) . والاستحباب جماعة ، لقول الصادق عليه السلام : صلوا في السفر صلاة جمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ( 2 ) . وقيل : يمنع الجهر في الظهر جماعة ، لأن جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر . ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت خطبة ( 3 ) ، وهو أحوط . المطلب الرابع ( في آدابها ) وهي : الأول : يستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته ، وإلا غسله بالخطمي . وقص الأظفار . وأخذ الشارب . والتطيب . ولبس أفضل الثياب . والسعي على سكينة ووقار . والغسل مقدما على الصلاة . قال الصادق عليه السلام : ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، ويتطيب ، ويسرح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ( 4 ) . الثاني : يستحب السواك وقطع الرائحة الكريهة ، لئلا يؤذي غيره ، ولبس الثياب البيض ، فإنها أفضل ، لقوله عليه السلام : أحب الثياب إلى الله تعالى البيض يلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 819 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 820 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 820 ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 78 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 750 .