العلامة الحلي

93

نهاية الإحكام

الباب الثاني ( في الغسل ) ويجب بأسباب ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات ، والموت ، فهنا فصول :