العلامة الحلي
91
نهاية الإحكام
ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبه ، أجزاهم . البحث الرابع ( في كيفية الاستنجاء ) أما في البول فقد بينا وجوب الماء ، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره ، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة ، ومعه ينتفي الخطاب بالإزالة . وسئل الرضا ( عليه السلام ) للاستنجاء حد ؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت : فإنه يبقي الريح قال : الريح لا ينظر إليها ( 1 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : مثلا ما على الحشفة من البلل ( 2 ) . والضابط : ما يزيل العين عن رأس الفرج . ولا فرق بين البكر والثيب ، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء . والأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين ، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول ، فإن لم يمكنه ( 3 ) منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج . ولو نجست بالبول وجب غسلها ، كما لو انتشر إلى الحشفة . ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز ، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة ، لإجزاء الوضوء ، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله ، وعدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 227 ح 1 ب 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 242 ح 5 . ( 3 ) في " ر " فإن لم يكشفها .