العلامة الحلي

84

نهاية الإحكام

الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : أنه يورث البخر ( 1 ) . التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ ( 2 ) . ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي ، قال الصادق ( عليه السلام ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية ( 3 ) . وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران ( عليه السلام ) قال موسى : يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى : اذكرني على كل حال ( 4 ) . ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر . ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس ، لأنهما ذكر . ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم . العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله ( عليه السلام ) : إنه من الجفاء ( 5 ) . ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره . الحادي عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبياءه ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، أو فصة من حجر زمزم ، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ولا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 237 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 218 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 220 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 .