العلامة الحلي

72

نهاية الإحكام

انفتح مقامه ، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها ، حتى لو قاء الغائط واعتاده نقض وإلا فإشكال . ولو انفتح المنفذ وصار معتادا ، مع بقاء المعتاد على سلامته ، وخرج من أيهما كان نقض ، مع احتمال عدم النقض ، لو كان فوق المعدة أو محاذيا ، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ، فهو إذن أشبه بالقئ . وهل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار ؟ إشكال ينشأ : من الاقتصار في الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك فكذا هنا ، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل . ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد ، لأصالة بقاء الطهارة ، وكونه ليس بفرج حقيقة ، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج . ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه ، ويحل النظر إليه بغير شهوة ، وإن كان تحت السرة ، إذا لم نجعله من العورة . البحث الثالث ( في النوم وشبهه ) كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء ، لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ( 1 ) قيل من النوم ، وقوله ( عليه السلام ) : من نام فليتوضأ ( 2 ) . ويشترط في النوم والسكر زوال الحاستين عن الإدراك ، أعني البصر والسمع ، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك ، ولا بأوائل النشوة . ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وسواء كان مستندا أو غير

--> ( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) جامع الأصول 8 / 119 .