العلامة الحلي

546

نهاية الإحكام

الأصل ، بل يجب ( 1 ) لكونه جزءا من كل صلاة . والبطلان ، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به . ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث وصلى أخرى ، فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام مفصولات بتشهدين وتسليمين ، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم ، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس . فإن شك في الثاني بين الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط ، ثم سجد سجدتي السهو . البحث السادس ( في سجدتي السهو ) وفيه مقامان : المقام الأول ( السبب ) قال الشيخ : لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن : من تكلم في الصلاة ناسيا ، ومن سلم في غير موضعه ناسيا ، ومن نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع ، ومن نسي التشهد حتى يركع في الثالثة ( 2 ) . ولا يجب في غير ذلك ، فعلا كان أو قولا ، زيادة أو نقصانا ، متحققة أو متوهمة وعلى كل حال . وفي أصحابنا من قال : يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان . وله قول آخر : إنه لو شك بين الأربع والخمس وجبت السجدتان .

--> ( 1 ) في " ق " وجب . ( 2 ) المبسوط 1 / 123 .