العلامة الحلي

542

نهاية الإحكام

فلو شك في الأولتين ، بطلت على ما تقدم . وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية . أما لو شك في الزائد من الرباعية ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى عليه وسقط الاحتياط . فلو شك بين الثلاث والأربع وغلب في ظنه الثلاث ، بني عليه وأكمل صلاته بركعة أخرى وتشهد وسلم ، فإن استمر الحال ، وإلا أعاد إن لم يكن جلس عقيب الرابعة . وإن لم يغلب في ظنه أحد الطرفين ، بنى على الأكثر واحتاط بالفائت . ولو شك بين الاثنتين والثلاث ، بنى على الثلاث وأكمل صلاته وتشهد وسلم ، ثم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعة أو الركعتين نافلة ، وإن كان قد صلى اثنتين ، كانت تمام صلاته . وكذا لو ( 1 ) شك بين الثلاث والأربع ، بني على الأربع ، وتشهد وسلم ، ويفعل ما قلناه . ولو شك بين الاثنتين والأربع ، بني على الأربع وصلى ركعتين من قيام . وإن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، بنى على الأربع ، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويقدم أيهما شاء . فإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل ، وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالركعتان من جلوس تمام الصلاة والآخرتان نفل . وقال الصدوق : يتخير في الكل بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : يبني على يقينه وسجد سجدتي السهو ( 2 ) . ولأصالة عدم الإتيان به . وللشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع أن يصلي ثلاث ركعات . لكن يسلم في اثنتين .

--> ( 1 ) في " ف " إن . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 325 ح 2 ب 13 .