العلامة الحلي
510
نهاية الإحكام
بالتكبير ويسقط تكبير القنوت ، والشيخ يعكس القول ويقوم " بحول الله أقوم وأقعد " كغيرها ، فيزيد على قول الشيخ واحدة . وهو أقوى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " ( 2 ) . البحث الخامس ( التعقيب ) وهو مستحب عقيب الصلوات بإجماع العلماء ، لأن البراء جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ولهم فضول أموال يحجون بها ، ويعتمرون ويتصدقون ، فقال : ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم ، ولم يدرككم أحد بعدكم ، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم ، ألا من عمل مثله ، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ( 4 ) . وهو أفضل من التنفل بعد الفريضة ، لقول الباقر ( عليه السلام : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا ( 5 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 719 ح 1 ب 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 1003 ح 1 ب 14 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 / 416 باب استحباب الذكر بعد الصلاة . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 1014 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 1020 .