العلامة الحلي

51

نهاية الإحكام

الفصل الثاني ( في سننه ) وهي تسعة أشياء : الأول ( السواك ) وليس واجبا إجماعا ، بل مستحب ( 1 ) في جميع الأوقات ، وللصائم بعد الزوال . وأشدها في مواضع : الأول : عند الوضوء ، لقوله ( عليه السلام ) : يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة ( 2 ) . الثاني : عند الصلاة وإن كان متطهرا ، لقوله ( عليه السلام ) : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ( 3 ) . الثالث : عند صلاة الليل ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء ، فليكن فوك طيب الريح ( 4 ) .

--> ( 1 ) في " ر " : يستحب . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 353 ح 2 ب 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 355 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 357 ح 3 .