العلامة الحلي
469
نهاية الإحكام
الحمد والسورة الكاملة في كل ثنائية ، وفي الأولتين من غيرهما . ولا يقرأ في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية زيادة على الحمد لأن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأولتين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخيرتين بأم القرآن ( 1 ) . ويجب عين الفاتحة في الأولتين ، فلا يجزي غيرها من قراءة أو تسبيح . ولا يجب في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من الثلاثية عينا ، بل مخير فيهما بينها وبين التسبيح ، لا بينها وبين غيرها من القرآن عند علمائنا ، لأن عليا ( عليه السلام ) قال : اقرأ في الأولتين ، وسبح في الأخيرتين ( 2 ) . ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين . وروي أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة ( 3 ) . وروي العكس ( 4 ) . وروي التساوي ( 5 ) . وروي أفضلية التسبيح للمأموم والقراءة للإمام ( 6 ) . وهل يسقط التخيير لو نسي القراءة في الأولتين ؟ قيل : نعم ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة . وقيل : لا للعموم . ولا تتبع القراءة في الجهر والإخفات . واختلف في كيفيته ، والأقوى أجزاء مرة واحدة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ولأن زرارة سأل الباقر ( عليه السلام ) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكبر ويركع ( 7 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ما يدل على ذلك . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 792 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 792 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ح 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ح 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 794 ح 12 . ( 7 ) وسائل الشيعة 4 / 782 ح 5 .