العلامة الحلي
457
نهاية الإحكام
ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لأن الاستقبال مأمور به ، والصادق ( عليه السلام ) فعله ( 1 ) . ويضم الأصابع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه ( 2 ) . وقال المرتضى وابن الجنيد : يجمع الأربع ويفرق الإبهام . ولو كانت يده تحت الثياب رفعهما ، لأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم . واستحباب الرفع عام للمرأة والرجل والإمام والمأموم والقائم والقاعد ، ويرفعهما إلى حذاء أذنيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يرفع يديه حيال أذنيه ( 3 ) . ورفع الصادق ( عليه السلام ) يديه حيال وجهه حين استفتح ( 4 ) . ولو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع أتى بالممكن المقدور . ولو قدر على الرفع فوق الأذنين ودون المنكبين فالأول أولى ، لأن فيه إتيانا بالمسنون . ومقطوع الكفين يرفع ساعديه ، ومقطوع الذراعين يرفع عضديه ، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى . ويكره أن يتجاوز بهما رأسه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : فلا تجاوز أذنيك ( 5 ) . وقال ابن سنان : رأيت الصادق ( عليه السلام ) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ( 6 ) . وهو يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه . وفي عبارة بعض علمائنا يكبر عند الإرسال ولو فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس ، أتم الباقي . وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 726 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 674 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 727 ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 725 ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 728 ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 725 ح 3 .