العلامة الحلي
444
نهاية الإحكام
أجره نصف أجر القائم ، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد . وقول الصادق ( عليه السلام ) : يضعف ركعتين بركعة ( 1 ) . ولو احتسب بركعتين جاز ، أما مع العذر فيجوز ، ويحتسب الركعة بركعة ، لأن الباقر ( عليه السلام ) قال : ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم ( 2 ) . ولو صلى جالسا لغير عذر ، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي الليل قائما ، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع ( 3 ) . وقال الكاظم ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم ( 4 ) . وهل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأقرب الجواز للأصل ، ويحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه ، لكن الأقرب الأول . وحينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع والسجود . وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد والقراءة والتكبير على ذكر القلب ؟ الأقرب ذلك . ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها ، كالاستسقاء والعيد المندوب ، في جواز الاقتصار على الاضطجاع . المطلب الثاني ( في النية ) وفيه مباحث :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 697 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 696 ح 1 . ( 3 ) جامع الأصول 6 / 216 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 701 ح 3 .