العلامة الحلي

436

نهاية الإحكام

واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة : الأول القيام . الثاني النية . الثالث تكبيرة الإحرام . الرابع القراءة . الخامس الركوع . السادس السجود . السابع التشهد . والأركان منها خمسة : القيام ، والنية ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، ومجموع السجدتين من ركعة ، وأسقط بعضهم الأول ، وألحق آخرون القراءة . وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال ، وهيئات ، كل منهما واجب ومندوب ، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى . المطلب الثاني ( في القيام ) ومباحثه خمسة : البحث الأول ( في ماهيته ) القيام ركن في الصلاة الواجبة ، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا وسهوا ، لقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ( 1 ) أي مطيعين ، وقوله ( عليه السلام ) لرافع بن خديج : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب " ( 2 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في المريض : يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ( 3 ) . ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو ، فيبقى في العهدة . ويعتبر في حد القيام أمران :

--> ( 1 ) سورة البقرة : 238 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 4 / 692 ح 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 4 / 691 ح 13 .