العلامة الحلي

408

نهاية الإحكام

ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح ( 1 ) ، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبرا للضرورة . ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا . العاشر : يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة . فلو مشى عليها قصدا ، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه ( 2 ) فلا بأس . ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ، لكثرة النجاسات في الطرق ( 3 ) ، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير . الحادي عشر : لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها ، فلو ركض الدابة لغير عذر ، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة ، فالوجه الجواز ، لأنه نوع من المشي والركوب ، وهما سائغان مطلقا . الثاني عشر : المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض ، يصلي على حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال . وكذا الغريق .

--> ( 1 ) في " س " : الإحرام . ( 2 ) الجرموق : ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين ، وتسميه العامة " الكالوش " . ( 3 ) في " س " : الطريق .