العلامة الحلي
399
نهاية الإحكام
المطلب الرابع ( في خلل الاجتهاد ) المصلي بالاجتهاد إن تبين الإصابة أو جهلها واستمر حاله ، صحت صلاته ، لأنه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ، وإن ظهر له الخطأ في اجتهاده ، فإن كان قبل شروعه في الصلاة ، فإن تيقن الخطأ في اجتهاده أعرض عن مقتضاه وتوجه إلى الجهة التي يعلمها أو يظنها جهة الكعبة . وإن ظن الخطأ في اجتهاده ، فإن ظن الصواب في أخرى ، وكان دليل الاجتهاد الثاني أوضح من الأول ، أعرض عن الأول . وإن كان دليل الأول أوضح ، اعتمد على مقتضاه . وإن تساويا احتمل إلحاقه بغير المجتهد ، فيصلي كل صلاة أربع مرات إلى الجهات المتعددة ، وإلزامه بصلاتين إلى الجهتين لا غير ، لدلالة الاجتهادين على انتفاء القبلة في الباقيتين . ولو ظن خطأ الأول ولم يحصل له ظن الصواب ، احتمل إلحاقه بغير المجتهد ، فيصلي أربع مرات ، وإلزامه بثلاث إلى ثلاث جهات ، إذ لا فرق بالعمل في الاجتهادين بين الفعل والترك والصواب والخطأ . فإن كان بعد فراغه من الصلاة - فإن ظهر الخطأ يقينا - فإن كان قد استدبر ، أعاد الصلاة في الوقت وخارجه على الأقوى ، لأنه قد تيقن الخطأ فوجب القضاء ، كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه . وقيل : يعيد في الوقت لا خارجه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة فأعد ، وإن فاتك فلا تعد ( 1 ) . والإطلاق يتناول الاستدبار ولأصالة البراءة ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت ، والأصل أنه أن كلف بالاجتهاد خاصة لم يجب القضاء ، وإن كلف بالاستقبال وجب . فإن كان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، لقوله ( عليه السلام ) : ما بين المشرق والمغرب قبلة ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 229 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 227 ح 2 .