العلامة الحلي

332

نهاية الإحكام

ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع الجميع لكن مدها بطول القراءة حتى خرج الوقت ، فالأقرب أنه يأثم ، لأن إيقاعها في الوقت واجب ، فلا يترك بالمندوب ، وفي الصحة إشكال ، أقربه المنع إن علم أو ظن الخروج قبله ، لأنه منهي عنه ، فلا يخرج عن عهدة التكليف به . الرابع عشر : روي أنه ( عليه السلام ) قال : أول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله ( 1 ) . وفيه لطيفة فإن الرضوان إنما يكون للمحسنين ، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين . وتحصل فضيلة الأولية بالاشتغال بأسباب الصلاة ، كالطهارة والأذان وستر العورة حين دخوله ، ولا يعد حينئذ متوانيا ولا مؤخرا . ولا يشترط تقديم ما يمكن تقديمه من الأسباب على الوقت ، لينطبق العقد على أول الدخول ، فلا يشترط تقديم الستر والطهارة على الدخول ، والشغل الخفيف كأكل لقمة وكلام قصير لا يمنع إدراك الفضيلة . ولا يكلف العجلة على خلاف العادة . ولو نذر إيقاع الصلاة في أول الوقت ، احتمل قويا وجوب تقديم الطهارة وستر العورة على دخول الوقت ، تحصيلا للنذر . وعدمه ، لأنه يتبع وجوب الفعل ، فلا تجب الطهارة ولا الستر على من لم تجب عليه الصلاة . الخامس عشر : قد بينا استحباب الإبراد بالظهر ، وهو أن يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد الذي يأتيه الناس من بعد ، إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه الساعون إلى الجماعة ، فلا ينبغي التأخير عن النصف الأول من الوقت . ولو كانت منازلهم قريبة من المسجد ، أو حضر جمع في موضع ولا يأتيهم غيرهم ، أو أمكنهم المشي إلى المسجد في كن ( 2 ) أو في ظل ، أو كان يصلي

--> ( 1 ) جامع الأصول 6 / 175 . ( 2 ) كن كنا وكنونا الشئ : ستره في كنه وغطاه وأخفاه وصانه من الشمس .