العلامة الحلي

313

نهاية الإحكام

وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسئل عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي ( 1 ) . وسئل الصادق ( عليه السلام ) متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها أخر الليل ( 2 ) . ويكره النوم بعدها ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجيعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من صلاته ( 3 ) . ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل ، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إنها من صلاة الليل ( 4 ) . المطلب الثاني ( في أوقات المعذورين ) العذر : أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان ، كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره ، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله . وإما أن يسقط ، كالجنون والإغماء والصبي والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي . وأقسامه ثلاثة تشتمل على ( 5 ) مباحث :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 197 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 197 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 1062 ح 1 ب 35 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 192 . ( 5 ) كذا في " ق " وفي " س " و " ر " عليها .