العلامة الحلي

311

نهاية الإحكام

وأول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع ، وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق الذي هو الحمرة ، لقوله ( عليه السلام ) : الشفق الحمرة ( 1 ) . لأنه ( عليه السلام ) قرأ الأعراف في المغرب . فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات . وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) : إن الله افترض أربع صلوات : صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها ، إلا أن هذه قبل هذه واثنتان : أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 3 ) . وأول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب ، وآخره للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى انتصاف الليل ، لما تقدم . وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق ، وهو الصبح الصادق لا الكاذب ، ويسمى " صبحا " لأنه جمع بين بياض وحمرة ، و " صادقا " لأنه صدقك عن الصبح . وآخره للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية . وللإجزاء إلى أن تطلع ( 4 ) الشمس ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وقت الغداة بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 5 ) . البحث الثاني ( في تعيين وقت النوافل اليومية ) وقت نافلة الظهر بعد الزوال بلا فصل ، لإضافتها إليها ، فلا تثبت قبل المضاف إليه ، وتمتد إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين ، أو إلى أن يصير الفئ مثل الشخص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 149 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 132 ح 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 115 ح 4 . ( 4 ) في " س " إلى طلوع الشمس . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 152 ح 6 .