العلامة الحلي
240
نهاية الإحكام
السادس : منع الشيخ ( 1 ) من سور الطيور الجلالة . وليس بجيد ، لأصالة الطهارة . وحيوان الحضر منع الشيخ ( 2 ) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه ، كالفأرة والهرة والحية . وليس بجيد لما تقدم ، ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهى إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء ( 3 ) . السابع : سؤر مكروه اللحم مكروه ، كالبغال والحمير والدواب ، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم . وكذا يكره سؤر الدجاج ، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة . وكذا يكره سور الفأرة والحية .
--> ( 1 ) المبسوط 1 / 10 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 163 ح 4 .