العلامة الحلي
238
نهاية الإحكام
الفصل الخامس ( في الأسئار ) الأسئار : بقية ما يشرب منه الحيوان ، وهي تابعة له في الطهارة والنجاسة ، فسور كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس نجس ، فالآدمي إن كان مسلما أو بحكمه فسؤره طاهر ، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس ، والغلاة ومن يظهر العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) أنجاس . وغير الآدمي كالآدمي ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ قال : لا ( 1 ) . وسئل عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء ( 2 ) . وتعجب الصحابة من إصغاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الإناء للهرة فقال : إنها ليست بنجسة إنها من الطوافة عليكم ( 3 ) . جعل طهارة العين علة لطهارة السور . وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن السنور ؟ قال : لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع ( 4 ) . وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الحياض في الفلوات وما ينوبها
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 165 ح / 1 ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 162 ح 3 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 / 131 الرقم 367 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 164 ح 3 .