العلامة الحلي

221

نهاية الإحكام

ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين ، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا . ولو كان كثيرا ، جاز أن يغتسل فيه . ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة ، ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح ، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم .