العلامة الحلي
21
نهاية الإحكام
الأحاديث بالقرآن ، لعدم صدق الاسم عليها . والغسل يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، للنص ( 1 ) والإجماع . ولمس كتابة القرآن . ولدخول المساجد . وقراءة العزائم إن وجبت ، للنص ( 2 ) . ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه ، للخبر ( 3 ) . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر ( 4 ) . والمندوب ما عداه . ويجب التيمم : للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها ، للنص ( 5 ) . ولخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر ( 6 ) . والمندوب ما عداه . وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد . وإذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية ، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر ، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء ، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية ، لأن عدم الماء إنما كان شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية ، فعدمها أولى بالشرطية ، وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب . ولو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين ، اشترط عدمها فيه ، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر ، ولا يجب عليه تجديد الحدث .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 444 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 485 ح 2 وص 494 ح 7 وعموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس . ( 3 ) وسائل الشيعة : 7 / 43 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 7 / 45 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 967 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 485 ح 6 .