العلامة الحلي
202
نهاية الإحكام
الفصل الثالث ( في كيفيته ) وفروضه ستة : الأول نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح فسفت ( 1 ) عليه التراب فأمر اليد عليه لم يصح ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو ، لقوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا ) ( 2 ) والتيمم القصد . ولو يممه غيره ، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب ، وإلا فلا ، لأنه لم يأت بالمأمور به وهو القصد . ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح ، لم يجز ، إذ لا نقل . أما لو أخذه منه ثم نقله ، فالأقرب الصحة ، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه ، ولو نقله من عضو من أعضائه ، صح ، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا . ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه ، أو معك وجهه وكفيه ، صح
--> ( 1 ) سفي سفيا وأسفى إسفاءا الريح التراب : ذرته أو حملته . ( 2 ) سورة المائدة : 6 .