العلامة الحلي

19

نهاية الإحكام

كتاب الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد : أما المقدمة ففي الماهية : الطهارة لغة : النظافة . وشرعا : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به ، من صلاة ، وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ، أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام . ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين بالتواطوء . فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم ( 1 ) مع عدم الماء على الأول . وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب : فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص ( 2 ) والإجماع ، وللطواف الواجب للخبر ( 3 ) ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم الآية ( 4 ) على الأقوى .

--> ( 1 ) في " ر " المتيمم . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 256 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 262 . ( 4 ) وهي قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " سورة الواقعة : 79 .