العلامة الحلي
177
نهاية الإحكام
الثالث : ويستحب ليلة الفطر . الرابع : أول ليلة من شهر رمضان . الخامس : ليلة نصفه . السادس : ليلة سبع عشرة منه . السابع : ليلة تسع عشرة منه . الثامن : ليلة إحدى وعشرين منه . التاسع : ليلة ثلاث وعشرين منه . العاشر : ليلة نصف رجب . الحادي عشر : يوم السابع والعشرين منه . الثاني عشر : ليلة نصف شعبان . الثالث عشر : يوم الغدير . الرابع عشر : يوم المباهلة . الخامس عشر : يوم عرفة . السادس عشر : يوم التروية . السابع عشر : يوم نيروز الفرس . للروايات ( 1 ) . والثاني أقسام : الأول : غسل دخول الحرم . الثاني : دخول المسجد الحرام . الثالث : دخول الكعبة . الرابع : ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . الخامس : ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) . للروايات ( 2 ) . والثالث أقسام : الأول : غسل الإحرام للحج أو العمرة .
--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة : 2 / 959 - 961 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : 2 / 960 - 962 .