العلامة الحلي

161

نهاية الإحكام

العادة ، ويتساقط العددان في الدورين الأخيرين ، لا ، واحدا منهما لم يتكرر على حياله وانتقال زمان : بأن يتقدم ويتأخر ، فلو كانت عادتها الخمسة الأولى فلم تر فيها ورأت ورأت في الخمسة الثانية ، تحيضت بها ، لأنه دم حيض في وقت إمكانه فكان حيضا . وقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خمسة وثلاثين ، خمسة منها حيض والباقي طهر . فإن تكرر هذا الدور عليها ، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت ثلاثين ، ثم عاد الدم في الخمسة الثالثة في الشهر الآخر وعلى هذا مرارا ، ثم استحيضت فهي مردودة إليه ، فتتحيض من أول الدم الدائم خمسة وتطهر ثلاثين ، وعلى هذا أبدا . وإن لم يتكرر هذا الدور ، كما إذا استمر الدم المتأخر المبتدأ من الخمسة الثانية وصارت مستحاضة ، فإنها تتحيض بخمسة من الدم الذي ابتدأ من الخمسة الثانية . وهل يحكم بطهر خمسة وعشرين بعدها لأنه المتكرر من أطهارها ( 1 ) أو تطهر باقي الشهر خاصة ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الأخير ، وتراعى عادتها القديمة قدرا ووقتا ؟ الأقرب الثاني . ولو رأت الخمسة الثانية دما وانقطع وطهرت بقية الشهر وعاد الدم ، فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما ، وطهرت عشرين وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه . وإن لم تتكرر كما إذا عاد في الخمسة الأولى واستمر ، فإن الخمسة الأولى حيض وخمسة وعشرين طهر . ولو كانت المسألة بحالها وطهرت بعد خمسته المعهودة عشرين ، وعاد الدم في ( 2 ) الخمس الأخيرة ، فهذه قد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة

--> ( 1 ) في " س " طهارتها . ( 2 ) في " ق " إلى .