العلامة الحلي

134

نهاية الإحكام

الفصل الخامس ( في المستحاضات ) ونعني بها هنا من تجاوز دمها أكثر أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس . ولا تخلو المرأة : إما أن تكون مبتدأة ، أو ذات عادة مستقيمة معروفة ، أو منسية ، أو مضطربة ، وعلى التقادير : فإما أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام ثمانية : القسم الأول ( مبتدأة ذات تمييز ) وهي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى . ويشترط في التمييز أمور أربعة : اختلاف لون الدم ، فلو اتفق لم يحصل تمييز لبعضه عن بعض . وأن يكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره ، إذ مع النقصان لا يحصل فيه شرائط الحيض ، ومع الزيادة يحتمل الأول . وأن يتجاوز المجموع العشرة ، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة ، فإنه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا .