العلامة الحلي

105

نهاية الإحكام

الرجل وهو جنب ( 1 ) . والمراد الكراهة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يختضب ( 2 ) . وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه . وكذا يكره الادهان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : سئل الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا ( 3 ) . ولأنه يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن . وكره الصادق ( عليه السلام ) الجنابة حين تصفر الشمس . وهي حين تبدو أصفرا . المطلب الثالث ( في كيفية الغسل ) وفيه بحثان : البحث الأول ( في واجباته ) وهي خمسة : الأول : النية ، للآية ( 4 ) ، ولتحصيل الامتياز المنوط بها . وكيفيتها : القصد إلى الفعل على وجه القربة ، للأمر بالإخلاص لوجوبه ، تحصيلا للامتثال مطلقا إن قلنا أنه واجب لنفسه ، لقوله ( عليه السلام ) : إذا التقى الختانان ( 5 ) . ومقيدا بالموجب إن قلنا أنه لغيره للآية ، أو لندبه إن خلا عنه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 497 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 496 ح 1 ب 21 . ( 4 ) وهي قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 469 ح 2 ، تتمة الحديث : فقد وجب الغسل .