الشيخ الطوسي
47
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء ، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة . وإذا حصل الأسنان يوم الجمعة في المسجد الجامع ، فأحدث ما ينقض الوضوء ، ولم يتمكن من الخروج ، فليتيمم ، وليصل . فإذا انصرف ، توضأ وأعاد الصلاة . وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم . ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد . وإذا حصل الإنسان في أرض ثلج ، ولا يقدر على الماء ولا على التراب ، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا ، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن ، ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه ، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع يده اليمنى على الثلج مثل ذلك ، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه وقدميه . وإن كان قد وجب عليه الغسل ، فعل بجميع بدنه مثل ذلك . فإن خاف على نفسه من البرد ، أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل ، أو التراب فيتيمم . والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه . فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخوله في أول وقت . فمن تيمم