الشيخ الطوسي
32
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف . وينثر عليها شئ من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شئ من الذريرة ، ويفرش فوق الإزار القميص ويستحب أن يكتب على الحبرة والأزار والقميص والعمامة : " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده - يذكرون واحدا واحدا - أئمته أئمة الهدى الأبرار " ويكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد . فإن لم يوجد ، كتب بالأصبع . ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسواد . وإن لم يكن للميت حبرة يجعل بدلا منها لفافة أخرى . فإذا فرغ من تحصيل الكفن لف بجميعه وعزل . ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكن من ذلك . وهي السنة الأوفى . فإن لم يتمكن منه ، فالأوسط وزن أربعة مثاقيل . فإن لم يتمكن منه ، فمقدار درهم . فإن لم يوجد أصلا ، فما تيسر . وإلا دفن في حال الضرورة بغير كافور . ولا يكون مع الكافور مسك أصلا . ويستعد أيضا شئ من السدر لغسل رأسه وجسده ، وشئ من الكافور للغسلة الثانية . وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النخل إن وجد منه . وإن لم يوجد ، فمن السدر . فإن لم يوجد ، فمن الخلاف . فإن