الشيخ الطوسي

27

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال . وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ولم تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من الحيض . وإن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ، فخرج وقت تلك الصلاة ، لم يجب عليها القضاء . وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء . وإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر ، وجب عليها قضاء الصلاتين معا . ويستحب لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشمس . وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة . ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين ، إذا طهرت قبل الفجر . ويلزمها قضاء الفجر ، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال . وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ، فلتفطر أي وقت رأت الدم ، وإن كان قبل غروب الشمس بشئ يسير ، ثم تقضي ذلك اليوم . والأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها القضاء على كل حال . وإذا أصبحت حائضا ثم طهرت ، فلتمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم . وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض