الشيخ الطوسي

16

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

غسلها للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدى بالطهارة ، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها . ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطهارة . وإن كان في إصبع الإنسان خاتم أو في يده سير وما أشبهه ، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته . فإن كان ضيقا ، حوله إلى مكان آخر ، وكذلك يفعل في غسل الجنابة . ولا بأس أن يقع شئ من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه . وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس . وكذلك ، إن وقع على الأرض ثم رجع إليه . اللهم إلا أن يقع على نجاسة ثم يرجع عليه ، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء . ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها . فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل . ولا بأس أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء . فإن جدد الوضوء عند كل صلاة ، كان أفضل . وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما أشبهها ، وكان عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها ، وجب عليه أن ينزعها . فإن لم يمكنه ، مسح على الخرقة . وإن كان جراحا ، غسل ما حولها ، وليس عليه شئ .