الشيخ الطوسي

492

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

شهر ، ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها سبيل . وإن كان قد سمى الشهر بعينه ، كان له شهره الذي عينه . وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث . فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة . وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط . ويجوز للرجل العزل ، وإن لم يكن شرط . ومتى جاءت بولد ، كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل . ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء ، لأنهن بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهن . ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد أخرى . وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال . فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك . فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيام ، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام . وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ، كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام .