الشيخ الطوسي
484
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة . وإن سوى بينهن وعدل ، كان أفضل . ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها . ولا يجوز له شئ من ذلك إذا لم يرد العقد عليها . ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها والنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به ، لأنهن بمنزلة الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ . فأما إذا كان كذلك ، فلا يجوز النظر إليهن على حال . باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة ، كان له ردها . فإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من فرجها . وللرجل أن يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر . فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شئ . وإن كان لم يدخل بها ، لم يكن لها مهر . وإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرجوع عليها به . وإذا ردها كان رده لها فراقا بينه وبينها . ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق . وإذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر ، فوجدته عبدا ،