الشيخ الطوسي

414

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ولك علي نصف الربح ، فباع الثنتين منها بفضل ، وأحبل هو الثالثة ، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شئ من الربح . ومن اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح ، كان له ردها على من اشتراها منه واسترجاع ثمنها . وإن كان قد مات ، فعلى ورثته . فإن لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها . ومن أعطى مملوك غيره مأذونا له في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج ، فاشترى المملوك أباه ، وأعتقه ، وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه ، فكل واحد منهم قال : إن المملوك اشتري بمالي ، كان الحكم يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده ، يكون رقا له كما كان ، ثم أي الفريقين الباقيين منهما أقام البينة بأنه اشترى بماله ، سلم إليه ، وإن كان المعتق قد حج ببقية المال ، لم يكن إلى ردها سبيل . باب بيع الثمار إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة . وحد بدو صلاحها إن كان كرما أن ينعقد الحصرم ، وإن كان شجر الفواكه أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد ، وإن كان نخلا فحين يصفر