الشيخ الطوسي

382

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ثم أراد أن يشتري منه حصته بالدنانير التي له عليه من ثمنها أو أقل منها أو أكثر ، لم يكن به بأس . ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين . وكذلك لا بأس ببيع درهم ودينار بدرهمين ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة . ولا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها ، إلا بعد أن يبين حالها . ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شئ من المس أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير ، إذا كان الغالب الفضة . فإن كان الغالب الذهب ، والفضة الأقل ، فلا يجوز بيعه إلا بالفضة . ولا يجوز بيعه بالذهب . هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق . فإن تحقق ذلك ، جاز بيع كل واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل . ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزا ، لأن ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع ، لأن البيع في المثلين لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة . وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب . وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب