الشيخ الطوسي
378
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
بمثل ، لأنه إذا جف نقص . ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق والسويق مثلا بمثل ، ولا يجوز التفاضل فيه ، ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة . ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة . والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كله مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة . واللحمان إذا اتفق أجناسها ، جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ولا يجوز التفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة . وإذا اختلف أجناسها ، جاز التفاضل فيها نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . ولا بأس ببيع الغزل بالثوب ، وإن كان الثوب أكثر وزنا منه . وإن كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه . ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة . وكل ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا . وكذلك ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا فإن كان ما يباع بالعدد يصعب عدة ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثم يعد ، ويؤخذ الباقي بحسابه . ولا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلا يدا بيد ، ولا