الشيخ الطوسي

369

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ولا يجوز أخذ شئ ، مما ينثر في الأعراس والاملاكات إلا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه . ولا بأس بأجر العقارات من الدور والمساكن ، إلا إذا عمل فيها شئ من المحظورات والمحرمات . وكذلك لا بأس بأجرة السفن والحمولات ، إلا ما علم أنه يحمل فيها وعليها شئ من المحرمات . ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأن الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة . ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك . ولا بأس ببيع جلود السباع ، مثل الفهد والأسد والنمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكاة . ولا يجوز بيع السرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما الإنسان بعينهما . فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس . ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة . ولا بأس أن يشتري من السلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصدقة ، وإن لم يكن هو مستحقا لها . وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب . ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها . ويكره ركوب البحر للتجارة . ولا يجوز سلوك طريق