الشيخ الطوسي

291

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

يرابط ، وجب عليه الوفاء به . غير أنه يكون حكمه ما ذكرناه من أنه لا يبدأ العدو بالقتال ، وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم . وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور . الإمام ، وجب عليه الوفاء به . وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام ، صرف ذلك في وجوه البر . اللهم إلا أن يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الاخلال به الشنعة عليه . فحينئذ يجب الوفاء به . ومن أخذ من انسان شيئا ، ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام ، فليرد عليه ، ولا يلزمه الوفاء به . فإن لم يجد من أخذه منه ، وجب عليه الوفاء به ، ولزمته المرابطة . ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه ، فرابط دابة ، أو أعان المرابطين بشئ يقوم بأحوالهم ، كان له في ذلك أجر كبير . ومن دخل أرض العدو بأمان من جهتهم ، فغزاهم قوم آخرون من الكفار ، جاز له قتالهم ، ويكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه ، ولا يقصد معاونة المشركين والكفار . باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم . غير أنهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام والدخول فيه ، أو يقتلون