الشيخ الطوسي
283
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
شئ أحرم منه من النساء وغيره . والمحصور إن كان قد أحصر ، وقد أحرم بالحج قارنا ، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج منه . ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا ، فليبعثه ، ويواعد أصحابه يوما بعينه ، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره ، إلا أنه لا يلبي . فإن فعل شيئا مما يحرم عليه ، كانت عليه الكفارة ، كما يجب على المحرم سواء . فإذا كان اليوم الذي واعدهم ، أحل . وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق ، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده . فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ثم إنه قد أحل من كل شئ أحرم منه . باب آخر من فقه الحج إذا وصى الرجل بحجة ، وكانت حجة الإسلام ، أخرجت من أصل المال . وإن كانت نافلة ، أخرجت من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث ما يحج به عنه من موضعه ، حج عنه من بعض الطريق . فإن لم يمكن أن يحج به أصلا ، صرف في وجوه البر . ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام ، أخرجت عنه حجة